ولا يكره ( وإن الركوع ( بأن ركع ) مأموم ( ورفع قبل ركوعه ) أي : الإمام عالما عمدا بطلت نصا لأنه سبقه بركن كامل ، هو معظم الركعة فبطلت كما لو سبقه بالسلام ( أو ) سبقه ( بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه ) أي : الإمام ( وهوى إلى السجود قبل رفعه ) أي : الإمام ( عالما ) تحريم ذلك ( عمدا ) غير ساه ( بطلت ) صلاته ، كالتي قبلها وأولى . سبق ) مأموم إمامه ( بركن )
وما دام في ركن لم يعد سابقا حتى يتخلص منه فإذا ركع ورفع فقد سبق بالركوع لأنه تخلص منه بالرفع ولم يحصل السبق بالرفع ، لأنه لم يتخلص منه فإذا هوى إلى السجود فقد تخلص من القيام وحصل السبق بركنين ذكره في شرحه .
( و ) إن سبقه بركن ، أو ركنين ( جاهلا ، أو ناسيا بطلت الركعة ) التي وقع السبق بها ( إن لم يأت بذلك ) أي : بما سبقه به ( معه ) أي : الإمام ،
ولا تبطل صلاته لحديث { } فإن أتى به اعتد له بالركعة و ( لا ) تبطل إن سبق إمامه ( بركن غير ركوع ) كقيام وهوي إلى سجود لأن الركوع [ ص: 266 ] تدرك به الركعة وتفوت بفواته فغيره لا يساويه . عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان