مما كان فيه ( فإن وافقه ) في أفعالها ( كره ) له ذلك ، ولم تبطل به صلاته ( وإن يستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام ، لم تنعقد ( أو ) كبر ) مأموم ( لإحرام معه ) أي : مع إمامه تكبيرة الإحرام ( لم تنعقد ) صلاة مأموم ولو ساهيا لأن شرطه أن يأتي بإحرامه بعد إحرامه وقد فاته . كبر لإحرام ( قبل إتمامه ) أي : الإمام