قراءة ) الفاتحة ، فتصح صلاة مأموم بدون قراءة لقوله تعالى : { ( ويتحمل ) إمام ( عن مأموم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } " قرأت وحديث مرفوعا { أبي هريرة } " رواه الخمسة إلا إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا الترمذي وصححه في رواية أحمد ، فلولا أن القراءة لا تجب على المأموم بالكلية لما أمر بتركها من أجل سنة الاستماع . الأثرم
وحديث { } " رواه من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة سعيد في مسائل ابنه وأحمد عبد الله وهو وإن كان مرسلا فهو عندنا حجة . والدارقطني
( و ) يتحمل عن مأموم أيضا ( سجود سهو ) وتقدم في بابه ( و ) يتحمل عنه أيضا ( سجود تلاوة ) إذا قرأ في صلاته آية سجدة ولم يسجد إمامه ( و ) يتحمل عنه أيضا ( سترة ) الصلاة وتقدم .
( و ) يتحمل عنه أيضا ( دعاء قنوت ) حيث سمعه فيؤمن فقط وتقدم ( وكذا تشهد أول ) وجلوس له ، فيتحمله عنه ( إذا سبق ) المأموم ( بركعة ) من رباعية وتقدم .