( ومن بأن اجتمع معه فيه ، بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء من الركوع ، قبل أن يزول إمامه عن قدر الإجزاء منه ( دون الطمأنينة ) أي : ولم يدرك الطمأنينة ( معه اطمأن ثم تابع ) إمامه ( وقد أدرك الركعة ) " لحديث { أدرك الركوع ) مع الإمام } " رواه من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة أبو داود ، وعليه أن يأتي بالتكبير قائما وتقدم ( وأجزأته تكبيرة الإحرام ) عن تكبيرة الركوع .
روي عن زيد ، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة ، ولأنه اجتمع واجبان من جنس في محل واحد ، أحدهما ركن فسقط به ، كطواف الحاج للزيارة عند خروجه من وابن عمر مكة يجزئه عن طواف الوداع ، فإن ، لم تنعقد ، والأفضل : أن يأتي بتكبيرتين . نوى بتكبيرته الانتقال مع الإحرام ، أو وحده