( ويسن ; لأنه أبلغ في العدل بينهن ، ، . تسوية ) زوج ( في وطء بين زوجاته )
وروي " { } " ولا تجب أنه صلى الله عليه وسلم كان يسوي بين زوجاته في القبلة ، ويقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك ; لأن طريقه الشهوة ، والميل ولا سبيل إلى التسوية فيه وكذا لا تجب التسوية بينهن في الشهوات ، والنفقة ، والكسوة إذا قام بالواهب وإن أمكنه فهو أولى . التسوية بينهن في الجماع