إذا سهيل أول الليل طلع فابن اللبون الحق والحق الجذع
أو يبيع سيد رقيقه نفسه ( بمنفعة ) منجمة ( على أجلين ) فأكثر ، كأن يكاتبه في [ ص: 598 ] المحرم على خدمته فيه وفي رجب أو على خياطة ثوب أو بناء حائط عينهما . فإن كاتبه على خدمة شهر معين أو سنة معينة لم تصح ; لأنه نجم واحد . وأجمع المسلمون على . لقوله تعالى : { مشروعية الكتابة والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } وحديث بريرة وحديث { } رواه المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم أبو داود ( ولا يشترط ) لكتابة ( أجل له وقع في القدرة على الكسب فيه ) فيصح توقيت النجمين بساعتين . قال في شرحه في الأصح .وفي تصحيح الفروع ظاهر كلام كثير من الأصحاب الصحة ولكن العرف والعادة ، والمعنى أنه لا يصح قياسا على السلم لكن السلم أضيق وجزم بالثاني في الإقناع