( وإن فالموقوف لورثة الميت الأول ) للشك في حياة المفقود حين موت مورثه فلا يرث منه فإن تحقق أنه كان حيا حين موت مورثه أخذ حقه ودفع الباقي لمستحقه ( ومفقودان فأكثر كخناثى في تنزيل ) فزوج وأبوان وابنتان مفقودتان فمسألة حياتهما من خمسة عشر وحياة أحدهما من ثلاثة عشر وموتهما من ستة فاضرب ثلث السنة في خمسة عشر ثم في ثلاثة عشر تكن ثلثمائة وتسعين وأعط الزوج والأبوين حقوقهم من مسألة الحياة مضروبة في اثنين ثم في ثلاثة عشر وفق الباقي . قال في المغني والشرح : وإن كان في المسألة ثلاثة مفقودون عملت لهم أربع مسائل وإن كانوا أربعة عملت لهم خمس مسائل وعلى هذا بان ) المفقود ( ميتا ) ولم يتحقق إنه أي : موته ( قبل موت مورثه