( وإن لم تصح ) كالبيع بثمن مجهول وحكمها كالبيع الفاسد فترد بزيادتها المتصلة والمنفصلة لأنها نماء ملك الواهب وإن تلفت أو زوائدها ضمنها ببدلها فإن أطلقت الهبة لم تقتض عوضا سواء كانت لمثله أو دونه أو أعلى منه لأنها عطية على وجه التبرع وقول شرط ) في هبة ( ثواب مجهول من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها خالفه ابنه عمر وابن عباس