( ثم للخبر السابق . ويستحب أن يفتتحها بالبسملة سرا ( من طوال ) بكسر الطاء ( المفصل في ) صلاة ( الفجر و ) من ( قصاره ) أي المفصل ( في ) صلاة ( المغرب ، وفي الباقي ) من الخمس ، وهي الظهر والعصر والعشاء ( من أوساطه ) أي المفصل لحديث يقرأ ) المصلي بعد الفاتحة ( سورة كاملة ندبا ) عن سليمان بن يسار قال { أبي هريرة سليمان : فصليت خلفه ، وكان يقرأ في الغداة بطوال المفصل .
وفي المغرب بقصاره ، وفي العشاء بوسط المفصل } رواه ما رأيت رجلا أشبه صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم من فلان ، قال أحمد . ولفظه له . والنسائي
ورواته ثقات ( ولا يكره ) أن يقرأ مصل ( لعذر ، كمرض وسفر ونحوهما ) كخوف وغلبة نعاس ولزوم غريم ( بأقصر من ذلك ) في فجر وغيرها للعذر ( وإلا ) بأن لم يكن عذر ( كره بقصاره في ) صلاة ( فجر ) نص عليه ، لمخالفة السنة . و ( لا ) تكره القراءة ( بطواله في مغرب ) نص عليه . للخبر " أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف " والسورة وإن قصرت أفضل من بعض سورة .
قال وغيره : وتجزئ آية إلا أن القاضي استحب كونها طويلة ، كآية الدين والكرسي ( وأوله ) أي المفصل : سورة ( ق ) ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة ) وآخره : آخر القرآن ، وطواله على ما قال بعضهم : إلى عم ، وأوساطه إلى الضحى . والباقي : قصاره ( وحرم تنكيس الكلمات ) القرآنية لإخلاله بنظمها ( وتبطل ) الصلاة ( به ) ; لأنه يصير كالكلام الأجنبي ، يبطلها عمده وسهوه أحمد
و ( لا ) يحرم تنكيس ( السور ، و ) لا تنكيس ( الآيات ) ولا تبطل به ; لأنه لا يخل بنظم القرآن ، لكن الفاتحة يعتبر ترتيبها ، وتقدم ( ويكره ) تنكيس السور والآيات في ركعة أو ركعتين ، واحتج بأنه صلى الله عليه وسلم تعلم على ذلك ، وعند الشيخ أحمد تقي الدين : ترتيب الآيات واجب ; لأنه بالنص
وترتيب السور بالاجتهاد ، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة لكن لما اتفقوا على [ ص: 192 ] المصحف زمن عثمان رضي الله عنه صار مما سنه الخلفاء الراشدون . وقد دل الحديث على أن لهم سننا يجب اتباعها ( ك ) ما تكره القراءة ( بكل القرآن في ) صلاة ( فرض ) للإطالة وعدم نقله ، وعلم منه : أنه لا تكره بكله في نفل ( أو ) أي وتكره القراءة ( بالفاتحة فقط ) قال في الفروع : وعلى المذهب : تكره الفاتحة فقط ا هـ . وظاهره : في الفرض والنفل .
و ( لا ) يكره ( تكرار سورة ) في ركعتين لحديث { زيد بن ثابت } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما سعيد ( أو ) أي ولا يكره ( تفريقها ) أي السورة ( في ركعتين ) لحديث رضي الله عنها مرفوعا { عائشة كان يقرأ البقرة في الركعتين } رواه . . ابن ماجه
( و ) لا يكره أيضا ، ولو في فرض ) لما في الصحيح { ( جمع سورة في ركعة الأنصار كان يؤمهم ، فكان يقرأ قبل كل ركعة سورة قل هو الله أحد ، ثم يقرأ سورة أخرى معها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما يحملك على لزوم هذه السورة ؟ فقال : إني أحبها ، فقال حبك إياها أدخلك الجنة } وفي الموطأ عن أن رجلا من ( أنه كان يقرأ في المكتوبة سورتين في كل ركعة . ابن عمر
( و ) لا يكره أيضا ( قراءة أواخر السور وأوساطها ) لعموم { فاقرءوا ما تيسر منه } ولحديث { ابن عباس } رواه كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى : قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ، وفي الثانية : الآية في آل عمران : قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة . الآية ( أو ) أي ولا يكره لمصل ( ملازمة ) قراءة ( سورة ) بعد الفاتحة في كل صلاته ( مع اعتقاد جواز غيرها ) ومع اعتقاد صحة الصلاة بغيرها للخبر ، وإلا حرم اعتقاده لفساده . أحمد
( ويجهر إمام بقراءة ) الفاتحة والسورة ( في الصبح ) و ( في ) أولتي ( مغرب وعشاء ) وجمعة وعيد واستسقاء وكسوف وتراويح ووتر بعدها . ويسر فيما عدا ذلك لثبوت ذلك بنقل الخلف عن السلف عنه صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء عليه في غير كسوف ( وكره ) جهر بقراءة ( المأموم ) ; لأنه مأمور باستماع قراءة إمامه ، والإنصات لها ، وإسماعه القراءة لغيره غير مقصود .
( و ) كره لمصل جهره بقراءة ( نهارا في نفل ) غير كسوف واستسقاء .
قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : والأظهر : أن المراد هنا بالنهار : من طلوع الشمس ، لا من طلوع الفجر . وبالليل : من غروب الشمس إلى طلوعها ( ويخير منفرد ) في جهر [ ص: 193 ] بقراءة وإخفات في جهرية ويخير أيضا ( قائم لقضاء ما فاته ) من صبح وأولتي مغرب وعشاء ، وترك الجهر أفضل لأن المقصود منه إسماع نفسه ،
وجاز له الجهر ، لشبهه بالإمام في عدم الأمر بالإنصات ( ويسر ) مصل بقراءة ( في قضاء صلاة جهر ) كصبح ( نهارا ) اعتبارا بزمن القضاء ( ويجهر بها ) أي القراءة في صلاة جهر قضاها ( ليلا في جماعة ) اعتبارا بزمن القضاء . وشبهها بالأداء لكونها في جماعة .
( و ) مصل ليلا ( في نفل يراعي المصلحة ) في جهر وإخفات ، فيسر مع من يتأذى بجهره ، ويجهر مع من يأنس به ، ونحوه .
وتحرم القراءة ( ولا تصح ) صلاة ( بقراءة تخرج عن مصحف رضي الله تعالى عنه ، كقراءة عثمان ) بن عفان " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " لعدم تواترها ، وعلم منه صحة الصلاة بقراءة لا تخرج عنه ، وإن لم تكن من العشرة ، حيث صح سنده . ابن مسعود
وكره قراءة أحمد حمزة ، وعنه والإدغام الكبير والكسائي لأبي عمرو ، واختار قراءة من رواية نافع عنه ، ثم قراءة إسماعيل بن جعفر ، وقال له عاصم : أي القراءة تختار لي فأقرأ بها ؟ قال : قراءة الميموني ابن العلاء لغة قريش والفصحاء من الصحابة رضي الله عنهم ، وإن كان في قراءة زيادة حرف مثل " فأزلهما " و " أزالهما " و " وصى " و " أوصى " فهي أفضل لأجل العشر حسنات ،
نقله حرب . و " مالك " أحب إلى من " ملك " ( ثم ) بعد الفاتحة والسورة ( يركع مكبرا ) أي قائلا في هويه لركوعه : الله أكبر ( رافعا يديه مع ابتدائه ) أي التكبير لحديث أحمد " أنه رأى { أبي قلابة مالك بن الحويرث إذا صلى ، كبر ورفع يديه ، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع هكذا } متفق عليه .
وفي حديث { أبي حميد الساعدي } رواه الخمسة ، وصححه فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه الترمذي وفي الباب غيره . وهو مذهب أبي بكر وعلي وابن عمر وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد الخدري ، وغيرهم من الصحابة ، وأكثر أهل العلم رضي الله عنهم وابن الزبير