( فصل ( باطل ) لانتقال الملك للشفيع بالطلب كما تقدم . وعلى القول بأنه لا يملكه به هو محجور عليه فيه لحقه . وإن وتصرف مشتر ) في شقص ( مشفوع ) ( بعد طلب ) شفيع بشفعة لم يمتنع تصرفه وسقطت الشفعة لتراخيه ، نهى شفيع مشتريا عن التصرف بلا طلب بالشفعة أو طلاق أو عتق ( أو ) جعله ( صلحا عن دم عمد يسقطها ) أي : الشفعة ; لأن في الشفعة إضرارا بالمأخوذ منه إذن ; لأن ملكه يزول عنه بغير عوض ; لأن الثمن إنما يأخذه المشتري والضرر لا يزال بالضرر . ( و ) تصرف مشتر ( قبله ) أي : الطلب ( بوقف ) على معين أو غيره ( أو هبة أو صدقة أو بما لا تجب به شفعة ابتداء كجعله مهرا أو عوضا في خلع ) لبقائه في ملك مشتر ، وسبق تعلق حق شفيع على حق مرتهن ومستأجر ( وينفسخان ) أي : الرهن والإجارة ( بأخذه ) أي : الشفيع الشقص المرهون أو المؤجر بالشفعة من حين الأخذ لسبق حقهما ولخروج الشقص من يد المشتري قهرا بخلاف البيع ، ولاستناد الآخذ إلى حال الشراء . وإن وصى بالشقص فإن أخذ شفيع قبل قبول بطلت الوصية واستقر الأخذ . وكذا لو طلب ولم يأخذ ويدفع الثمن إلى الورثة . وإن قبل موصى له قبل أخذ شفيع وطلبه بطلت الشفعة . وإن ارتد مشتر وقتل أو مات فللشفيع الأخذ من بيت المال . و ( لا ) تسقط بتصرف مشتر في شقص قبل طلب ( برهن أو إجارة )