( وإن ) كدينار بندقي بعشرة دراهم فضة صح ( إن تقابضا قبل تفرق ) ولو لم يكن العوضان معهما واقترضاهما أو مشيا معا إلى محل آخر وتقابضا وحديث { تصارفا على جنسين في الذمة } معناه لا يباع عاجل بآجل أو مقبوض بغير مقبوض والقبض بالمجلس كالقبض حال العقد ، ثم إن لا تبيعوا غائبا منها بناجز فالعقد صحيح ) كما لو لم يكن عيب ، ثم تارة يعلم العيب قبل تفرق وتارة يعلمه بعده وجد أحدهما بما قبضه عيبا ( والعيب من جنسه