( وإن بقي خيار صاحبه ( أو أسقطه ) أي الخيار ( أحدهما ) أي المتبايعين سقط خيار القائل و ( بقي خيار صاحبه ) لحديث قال ) أحدهما ( لصاحبه : اختر ) { ابن عمر } أي لزم ولأنه جعل الخيار لغيره فلم يبق له شيء ( وتحرم الفرقة خشية الاستقالة ) أي خشية أن يفسخ صاحبه البيع في المجلس لحديث فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع عن أبيه عن جده مرفوعا { عمرو بن شعيب } رواه البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله النسائي والأثرم والترمذي وحسنه وما روي عن " أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه يمشي [ ص: 37 ] خطوات ليلزم البيع " محمول على أنه لم يبلغه الخبر ابن عمر