محرم ، لحديث " { ( وبيع ) مبتدأ ( على بيع مسلم ) } ( كقوله لمشتر شيئا بعشرة : أعطيك مثله بتسعة ) زمن الخيارين لا يبع بعضكم على بيع بعض محرم ، ( كقوله لبائع شيئا بتسعة : عندي فيه عشرة ، زمن الخيارين ) أي خيار المجلس وخيار الشرط ; لأن الشراء في معنى البيع ، بل يسمى بيعا ، ولما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه ، فإن كان بعد لزوم البيع لم يحرم لعدم التمكن من الفسخ إذن . ( وشراء عليه ) أي شراء على شراء مسلم
( صريحا محرم ) لحديث ( وسوم ) بالرفع ( على سومه ) أي المسلم ( مع الرضا ) من بائع مرفوعا " { أبي هريرة } رواه لا يسم الرجل على سوم أخيه . فإن لم يصرح بالرضا لم يحرم ; لأن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة . مسلم
و ( لا ) يحرم في مسألة السوم ; لأن العقد أو الرضا بعد الرد غير موجود ( ولا ) يحرم بيع ولا شراء ولا سوم ( بعد رد ) السلعة المبتاعة ، أو رد السائم كأن يقول لمن اشترى شيئا بعشرة : أعطيك مثله بأحد عشر [ ص: 24 ] لأن الطبع يأبى إجابته ، وكذا قوله لبائع شيء بعشرة : عندي فيه تسعة ( ويصح العقد ) أي ( بذل أكثر مما اشترى ) ; لأن المنهي عنه السوم لا البيع ( فقط ) أي دون البيع على بيعه والشراء على شرائه ، فلا يصحان للنهي عنه ، وهو يقتضي الفساد ( وكذا ) أي البيع ( إجارة ) وسائر العقود ، وطلب الولايات ونحوها ، فيحرم أن يؤجر أو أن يستأجر على مسلم زمن الخيار أو يسوم للإجارة على سومه فيها بعد الرضا صريحا للإيذاء البيع ( على السوم )