الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وبيع ) مبتدأ ( على بيع مسلم ) محرم ، لحديث " { لا يبع بعضكم على بيع بعض } ( كقوله لمشتر شيئا بعشرة : أعطيك مثله بتسعة ) زمن الخيارين ( وشراء عليه ) أي شراء على شراء مسلم محرم ، ( كقوله لبائع شيئا بتسعة : عندي فيه عشرة ، زمن الخيارين ) أي خيار المجلس وخيار الشرط ; لأن الشراء في معنى البيع ، بل يسمى بيعا ، ولما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه ، فإن كان بعد لزوم البيع لم يحرم لعدم التمكن من الفسخ إذن .

                                                                          ( وسوم ) بالرفع ( على سومه ) أي المسلم ( مع الرضا ) من بائع ( صريحا محرم ) لحديث أبي هريرة مرفوعا " { لا يسم الرجل على سوم أخيه } رواه مسلم . فإن لم يصرح بالرضا لم يحرم ; لأن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة .

                                                                          و ( لا ) يحرم بيع ولا شراء ولا سوم ( بعد رد ) السلعة المبتاعة ، أو رد السائم في مسألة السوم ; لأن العقد أو الرضا بعد الرد غير موجود ( ولا ) يحرم ( بذل أكثر مما اشترى ) كأن يقول لمن اشترى شيئا بعشرة : أعطيك مثله بأحد عشر [ ص: 24 ] لأن الطبع يأبى إجابته ، وكذا قوله لبائع شيء بعشرة : عندي فيه تسعة ( ويصح العقد ) أي البيع ( على السوم ) ; لأن المنهي عنه السوم لا البيع ( فقط ) أي دون البيع على بيعه والشراء على شرائه ، فلا يصحان للنهي عنه ، وهو يقتضي الفساد ( وكذا ) أي البيع ( إجارة ) وسائر العقود ، وطلب الولايات ونحوها ، فيحرم أن يؤجر أو أن يستأجر على مسلم زمن الخيار أو يسوم للإجارة على سومه فيها بعد الرضا صريحا للإيذاء

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية