( ولا ) يصح ( ، كارمها فعلى أي ثوب وقعت ف ) هو ( لك بكذا ، أو بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا ) أو بعتك هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة فقد وجب البيع ، لما فيه من الغرر والجهالة وتعليق البيع ، و بيع الحصاة عن لمسلم مرفوعا " { أبي هريرة } " نهى عن بيع الحصاة