الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          الشرط ( السادس : معرفة مبيع ) ; لأن الجهالة به غرر ، ولأنه بيع ، فلم يصح مع الجهل بالمبيع كالسلم ، وقوله تعالى " { وأحل الله البيع } مخصوص بما إذا علم المبيع . وحديث " { من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه } يرويه عمر بن إبراهيم الكردي وهو متروك الحديث ويحتمل أن معناه : إذا أراد شراءه فهو بالخيار بين العقد عليه وتركه ( برؤية متعاقدين ) بائع ومشتر : رؤية يعرف بها المبيع ( مقارنة ) رؤيته للعقد ، بأن لا تتأخر عنه ( لجميعه ) أي البيع ، متعلق برؤية ، كوجهي ثوب منقوش ( أو ) برؤية ل ( بعض ) مبيع ( يدل ) بعضه ( على بقيته ك ) رؤية ( أحد وجهي ثوب غير منقوش ) وظاهر الصبرة المتساوية ووجه الرقيق ، وما في ظروف وأعدال من جنس واحد متساوي الأجزاء ونحوها ، لحصول العلم بالمبيع بذلك

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية