; لأن الجهالة به غرر ، ولأنه بيع ، فلم يصح مع الجهل بالمبيع كالسلم ، وقوله تعالى " { الشرط ( السادس : معرفة مبيع ) وأحل الله البيع } مخصوص بما إذا علم المبيع . وحديث " { } يرويه من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه عمر بن إبراهيم الكردي وهو متروك الحديث ويحتمل أن معناه : إذا أراد شراءه فهو بالخيار بين العقد عليه وتركه ( برؤية متعاقدين ) بائع ومشتر : رؤية يعرف بها المبيع ( مقارنة ) رؤيته للعقد ، بأن لا تتأخر عنه ( لجميعه ) أي البيع ، متعلق برؤية ، كوجهي ثوب منقوش ( أو ) برؤية ل ( بعض ) مبيع ( يدل ) بعضه ( على بقيته ك ) رؤية ( أحد وجهي ثوب غير منقوش ) وظاهر الصبرة المتساوية ووجه الرقيق ، وما في ظروف وأعدال من جنس واحد متساوي الأجزاء ونحوها ، لحصول بذلك العلم بالمبيع