( كونه من مسلم ) فلا يصح من كافر ولو ذميا أو مستأمنا ، لأنه غير مأمون علينا ( عاقل ) فلا يصح من طفل أو مجنون لأنه لا يدري المصلحة ( مختار ) فلا يصح من مكره عليه كالإقرار والبيع ( غير سكران ) لأنه لا يعرف المصلحة ( ولو كان قنا أو أنثى أو مميزا ) فلا تشترط حريته ولا ذكوريته ولا بلوغه ( أو أسيرا ) لحديث ( وشرط ) للأمان مرفوعا { علي } رواه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ( ولو ) كان الأمان ( لأسير ) لحديث البخاري أم هانئ { أم هانئ ، إنما يجير عن المسلمين أدناهم } رواه يا رسول الله إني أجرت أحمائي وأغلقت عليهم بابي وإن ابن أمي أراد قتلهم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا سعيد ( و ) شرط الأمان ( عدم ضرر ) على المسلمين فيه ( وأن لا تزيد مدته ) أي الأمان ( على عشر سنين ) ذكره في الترغيب وغيره