فصل والعقيقة لأن أصل العق : القطع ومنه عق والديه إذا قطعهما . والذبح قطع الحلقوم والمريء . وهي ( سنة ) مؤكدة قال الذبيحة عن المولود : أحمد سنة عن { العقيقة الحسن والحسين } وفعله أصحابه . وقال صلى الله عليه وسلم { النبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن } إسناده جيد ( في حق أب ) لا غيره ( ولو ) كان ( معسرا . ويقترض ) قال الغلام مرتهن بعقيقته : أحمد رجوت أنه يخلف الله عليه ; لأنه أحيا سنة . إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض
( و ) سن ( عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها فإن عدم الشاتين فواحدة . وعن الجارية شاة ) لحديث أم كرز الكعبية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول { } . عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة
( ولا تجزئ ( إلا كاملة ) نصا . قال في النهاية : وأفضله شاة ( تذبح في سابعه ) أي المولود من ميلاده بنية العقيقة . قال في الإنصاف : ذبحها يوم السابع أفضل . ويجوز ذبحها قبل ذلك . ولا يجوز قبل الولادة ( ويحلق فيه رأس ) مولود ( ذكر ويتصدق بوزنه ورقا ) لحديث بدنة أو بقرة ) " تذبح عقيقة مرفوعا { سمرة بن جندب } رواه كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه الأثرم وأبو داود . وعن [ ص: 615 ] مثله . أبي هريرة
قال : إسناده جيد . { أحمد لما ولدت لفاطمة الحسن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين والأوفاض } يعني وقال صلى الله عليه وسلم أهل الصفة . رواه أحمد