الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يجب مسح ( جميع جبيرة ) على كسر أو جرح . لحديث أبي داود . في صاحب الشجة ( إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده ) ( فلو تعدى ) أي تجاوز ( شدها ) أي الجبيرة ( محل الحاجة ) إليها وهو موضع الكسر ، أو الجرح وما أحاط به مما لا يمكن الشد إلا به ( نزعها ) كما لو شدها على ما لا كسر ولا جرح فيه إن لم يخف تلفا أو ضررا .

                                                                          ( فإن خاف ) ذلك ( تيمم لزائد ) على محل الحاجة ، لأنه موضع يخاف استعمال الماء فيه . فجاز التيمم له ، كالجرح ، فيغسل الصحيح ، ويمسح من الجبيرة على كل ما حاذى محل الحاجة ، ويتيمم لزائد ( ودواء ) على البدن ( ولو قارا في شق وتضرر بقلعه . كجبيرة ) في المسح عليه ، إن وضعه على طهارة ، ومنعه إن لم يكن على طهارة ، لأنه في معناها ، وكذا لو تألمت أصبعه فألقمها مرارة ، ولا يصح المسح على جبيرة غصب أو حرير أو نجسة ، وإذا كان بأصبعه جرح أو فصاد ، وخاف اندفاق الدم بإصابة الماء ، جاز المسح عليه ، نصا ، ذكره في الإنصاف ملخصا .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية