لحصول المقصود به مع نفع الفقراء بالزيادة ; ولأنه يجوز إبدالها بخير منها . والإبدال نوع من البيع . و ( لا ) يجوز ( ( وما تعين ) من هدي أو أضحية ( جاز نقل الملك فيه وشراء خير منه ) ولو بعد موت ) وإن لم يترك غيره كما لو كان حيا . وتقوم ورثته مكانه في أكل وصدقة وهدية . بيعه ) أي ما تعين ( في دين
( وإن تعين ) كعتق معيب عن كفارته . وظاهره : ولو عين ما لم يعلم عيبه ، لم يتعين . لكن قياسهم على العتق يقتضي تعيينه مطلقا ( وكذا ) لو عين ) في هدي أو أضحية ( معلوم عيبه . فيلزمه ذبحه ( ولا يجزئه ) هدي ولا أضحية ( ويملك ) من عين معلوم العيب ( عما في ذمته ) من هدي أو أضحية ( رد ما علم عيبه بعد تعينه ) كما يملك أخذ أرشه ( وإن أخذ الأرش فهو كفاضل من قيمة ) على ما يأتي تفصيله . قلت : وكذا لو استرجع الثمن ( اشترى معيبا يجهله وعينه لزمه بدلها ) نصا . ولو بانت معيبة مستحقة
وفي الفروع : ويتوجه فيه كأرش