باب الفوات والإحصار وما يتعلق بهما ( الفوات ) مصدر فات يفوت كالفوت وهو ( سبق لا يدرك ) فهو أخص من السبق ( والإحصار ) مصدر أحصره إذا حبسه فهو ( الحبس ) وأصل الحصر : المنع ( من بعرفة ) في وقته ( لعذر ) من ( حصر أو غيره أو لا ) لعذر ( فاته الحج ) ذلك العام { طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف لقول لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع . جابر
قال : فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ؟ قال : نعم أبو الزبير } رواه ولحديث { الأثرم عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه } فمفهومه فوت الحج بخروج ليلة جمع وسقط عنه توابع الوقوف ، كمبيت الحج بمزدلفة ومنى ورمي جمار
( وانقلب إحرامه ) بالحج ( إن لم يختر البقاء عليه ) أي الإمام ( ليحج من عام قابل ) بذلك الإحرام ( عمرة ) قارنا كان أو غيره لأن عمرة القارن لا يلزمه أفعالها وإنما يمنع من عمرة على عمرة إذا لزمه المضي في كل منهما نصا لحديث { ( ولا تجزئ ) هذه [ ص: 598 ] العمرة المنقلبة ( عن عمرة الإسلام ) } وهذه لم ينوها ولوجوبها ( ك ) عمرة ( منذورة ويلزمه قضاء حتى النفل ) وإنما لكل امرئ ما نوى