( ) أي أوله " من نصف ليلة النحر لمن وقف " ووقته بعرفة قبل ( وإلا ) يكن وقف بعرفة ( ف ) وقته ( بعد الوقوف ) بعرفة فلا يعتد به قبله .
( و ) فعله ( يوم النحر أفضل ) لحديث { ابن عمر } متفق عليه ( وإن أفاض النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر منى جاز ) لأنه لا آخر لوقته ( ولا شيء فيه ) أي أخره ) أي طواف الزيارة ( عن أيام ( ك ) تأخير ( السعي ) لما سبق تأخير الطواف