( و ) وهو ثاني الشروط ، فلو ظهر منه شيء وجب الغسل . ولم يجز المسح ، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل في محل واحد ، وكما لو غسل إحدى الرجلين . فيجب غسل الأخرى . يشترط ( ستر محل فرض )
( ولو ) كان الستر ( بمخرق أو مفتق وينضم بلبسه ) فلا يشترط في الساتر كونه صحيحا ( أو كان ) القدم ( يبدو بعضه ) من الملبوس ( لولا شده ) أي ربطه ( أو شرجه ) بالشين المعجمة والجيم ، ( كالزربول ) له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض ، فيستر محل الفرض . فيصح المسح عليه لأنه ساتر يمكن متابعة المشي فيه . أشبه غير ذي الشرج . فإن لم ينضم بلبسه ولا غيره لم يصح المسح عليه ، كبيرا كان الخرق أو صغيرا ، من محل الخرز أو غيره .