( التاسع : ( ولا تفسد ) المباشرة ( النسك ) ولو أنزل لأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا يصح قياسه على الوطء في الفرج لأن نوعه يوجب الحد ويأتي تفصيل ما يجب بها المباشرة ) [ ص: 551 ] من الرجل للمرأة ( فيما دون الفرج لشهوة ) للذة واستدعاء الشهوة المنافي للإحرام