( الثالث : تغطية الرأس ) أي رأس الذكر إجماعا لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس ، وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته [ ص: 539 ] { } متفق عليهما وتقدم " { ولا تخمروا رأسه ; فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا } " وكذا البياض فوقهما الأذنان من الرأس
( فمتى ( ولو بقرطاس به دواء أو لا دواء به ، أو غطاه بطين أو نورة أو حناء ، أو عصبه ولو يسيرا ) حرم بلا عذر وفدى ، لقوله صلى الله عليه وسلم { غطاه ) أي الرأس بلاصق معتاد كبرنس وعمامة أو غيره } وهي أن يشد الرجل رأسه بالسبر ذكره إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها ونقله في الشرح ( أو ) ستره بغير لاصق ، بأن ( القاضي ) كمحفة أو استظل ( بثوب ونحوه ) كخوص أو ريش يعلو الرأس ولا يلاصقها ( راكبا أو لا حرم بلا عذر وفدى ) لزوما ، لأنه قصده بما يقصد به الترفه أو لأنه ستره بما يستلزم ويلازمه غالبا أشبه ما لو ستره بشيء يلاقيه بخلاف نحو خيمة استظل في محمل ونحوه
و ( لا ) يحرم ( أو ولا يفدى محرم ( إن حمل عليه ) أي رأسه شيئا كطبق ومكتل لأنه لا يقصد استدامته أشبه الاستظلال بالحائط ( أو نصب ) محرم ( بحياله ) أي حذائه ومقابلته ( شيئا ) يستظل به ) لحديث استظل بخيمة أو شجرة ) ولو بطرح شيء عليها يستظل به تحتها ( أو بيت في حجة الوداع { جابر بنمرة ، فأتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس } رواه وأمر بقبة من شعر فضربت له مسلم فلا إثم ولا فدية لأنه لم يتعلق به سنة التقصير من الرجل ، فلم يتعلق به سنة التخمير كباقي بدنه ( أو غطى ) محرم ذكر ( وجهه )