( و ) الثاني ( تقليم ظفر يد أو رجل ) أصلية أو زائدة أو قصه ونحوه ، لأنه إزالة جزء من بدنه يترفه به أشبه الشعر ( بلا عذر ) فإن أزال شعره أو ظفره لعذر لم يحرم لقوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } ولحديث عن مسلم ، وفيه " فقال { كعب بن عجرة } فإن أزاله لأذاه كأن هوام رأسك تؤذيك فقلت : أجل قال : فاحلقه واذبح شاة ، أو صم ثلاثة أيام ، أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين
( كما لو ) أي الشعر بعينه ، والظفر المنكسر ، فلا فدية ، لأنه أزيل لأذاه ، أشبه قتل الصيد الصائل عليه ( أو خرج بعينه شعر أو كسر ظفره فأزالهما ) كقطع جلد عليه شعر أو أنملة كظفرها ( فلا [ ص: 538 ] يفدي لإزالتهما ) لأنهما بالتبعية لغيرهما ، و التابع لا يفرد بحكم ، كقطع أشفار عين إنسان يضمنهما دون أهدابهما ( إلا أن يحصل التأذي بغيرهما كقرح ونحوه ) كقمل ، وشدة صداع وحر ، فيفدي لإزالتهما لذلك ، كما لو زالا ) أي الشعر والظفر ( مع غيرهما ، فعليه جزاؤه ( ومن طيب ) بالبناء للمفعول ، وهو محرم بإذنه أو سكت ولم ينهه احتاج لأكل صيد فأكله
( أو ( أو حلق رأس نفسه أو قلم ظفره ) بيده ( كرها فعليه ) أي المطيب والمحلوق رأسه على ما ذكر ( الفدية ) دون الفاعل ، ولو محرما ، لأنه تعالى أوجب الفدية بحلق الرأس ، مع أن العادة أن غيره يحلقه ، ولأن المفعول به مفرط بسكوته ، وعدم نهيه أشبه الوديع يفرط في الوديعة ، ولأن الحلق والتقليم مكرها إتلاف ، ويستوي فيه المكره وغيره ، بخلاف من طيب مكرها حلق رأسه ) مثلا ، أو قلم ظفره ( بإذنه أو سكت ولم ينهه ) أي الحالق ولو بغير إذنه
( وإن فالفدية ) على حالق ، وكذا لو قلم ظفره ، لأنه أزال ما منع منه شرعا كحلق محرم رأس نفسه ، ولأنه لا صنع من المحلوق رأسه ، كإتلاف أجنبي وديعة غيره وكذا من طيب غيره مكرها أو ألبسه ما يحرم عليه حلق رأسه مكرها بيد غيره أو نائما لإباحته للحلال ( ولا فدية بحلق محرم ) شعر حلال ( أو تطيبه ) أي : المحرم ( حلالا ) بلا مباشرة طيب وكذا لو قلم ظفر حلال أو ألبسه مخيطا نصا في حمام وغيره بلا تسريح واحتج في رواية ( ويباح ) لمحرم ( غسل شعره بسدر ونحوه ) أبي داود بالمحرم الذي وقصته راحلته ، ولأن القصد منه النظافة وإزالة الوسخ كالأشنان وله أيضا ; ما لم يقطع شعره حك بدنه ورأسه برفق
كما لو زال بغيرهما وإن كان ميتا فسقط فلا شيء عليه ( وهي ) أي الفدية ( في كل يوم فرد ) أي شعرة واحدة أو ظفر واحد ( أو بعضه ) أي الفرد الواحد ( من دون ثلاث من شعر أو ظفر ) كشعرتين ، أو ظفرين ، أو بعضهما ، أو أحدهما وبعض الآخر ( إطعام مسكين ) عن كل شعرة أو بعضها ، وعن كل ظفر أو بعضه ، لأنه أقل ما وجب فدية شرعا ويأتي حكم أكثر من اثنين من ذلك في الباب بعده ( وتجب الفدية لما ) أي شعر ( علم أنه بان بمشط أو تخليل ) أو كان ميتا ، وكذا لو خلل لحيته وشك هل سقط شيء احتياطا ( وتستحب ) الفدية ( مع شك ) هل بان الشعر بتخليل أو مشط