[ ص: 536 ] فصل ويسن لمن أحرم ، عين نسكا أو أطلق ( من عقب إحرامه تلبية ) لقول : فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد { جابر } الحديث متفق عليه ( حتى عن أخرس ومريض ) زاد بعضهم : ومجنون ومغمى عليه زاد بعضهم : ونائم وأن تكون ( كتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ) لقوله تعالى : { لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك ، والملك لا شريك لك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } وهي ( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ) بكسر الهمزة نصا لإفادة العموم ويجوز الفتح بتقدير اللام ( والنعمة لك والملك لا شريك لك ) للخبر ، ورواه مرفوعا ، متفق عليه ابن عمر
والتلبية من ألب بالمكان إذا لزمه ، كأنه قال : أنا مقيم على طاعتك وأمرك ، وثنيت وكررت لإرادة إقامة بعد إقامة ولفظ " لبيك " مثنى لا واحد له من لفظه ، ومعناه : التكثير ، ولا تستحب الزيادة عليه ، وكان يزيد : " لبيك لبيك لبيك وسعديك ، والخير بيديك ، والرغباء إليك والعمل " ( وسن ذكر نسكه فيها ) أي التلبية ( وسن بدء قارن بذكر العمرة ) لحديث ابن عمر { أنس } متفق عليه ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لبيك عمرة وحجا ) لحديث : { وسن إكثار تلبية } رواه ما من مسلم يضحي لله ويلبي حتى تغيب الشمس ، إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه ابن ماجه
( ) بالتحريك أي عاليا ، ( أو هبط واديا ، أو صلى مكتوبة ، أو أقبل ليل ، أو أقبل نهار ، أو التقت الرفاق ، أو سمع ملبيا ، أو أتى محظورا ناسيا ، أو ركب دابته ، أو نزل عنها ، أو رأى وتتأكد التلبية إذا علا نشزا البيت ) أي الكعبة لحديث { جابر } وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي في حجته إذا لقي راكبا ، أو علا أكمة ، أو هبط واديا ، وفي أدبار الصلوات المكتوبة ، وفي آخر الليل " كانوا يستحبون التلبية دبر الصلوات المكتوبة ، وإذا هبط واديا ، وإذا علا نشزا ، وإذا لقي راكبا ، وإذا استوت به راحلته " إبراهيم النخعي
لقول ( وسن جهر ذكر بها ) " سمعتهم يصرخون بها صراخا " رواه أنس وخبر البخاري السائب بن خلاد { } أسانيده جيدة رواه الخمسة وصححه أتاني جبرائيل ، فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية الترمذي ( في غير مساجد الحل وأمصاره ) [ ص: 537 ] بخلاف البراري وعرفات والحرم ومكة قال : إذا أحرم في مصره لا يعجبني أن يلبي حتى يبرز لقول أحمد لمن سمعه يلبي ابن عباس بالمدينة " إن هذا المجنون : إنما التلبية إذا برزت " ( و ) في غير ( طواف القدوم والسعي بعده ) لئلا يخلط على الطائفين والساعين