( ومن ) أي عين ) بنذره لاعتكافه أو صلاته ( مسجدا غير ) المساجد ( الثلاثة المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى ( لم يتعين ) لحديث مرفوعا { أبي هريرة المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى } متفق عليه ولو تعين غيرها بالتعيين لزم المضي إليه واحتاج إلى شد الرحل لقضاء نذره ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا في غير الحج ثم إن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : ، فإن كان قريبا فهو أفضل وإلا بأن احتاج لشد رحل خير عند أراد الناذر الاعتكاف فيما عينه غيرها وغيره وجزم بعضهم بإباحته واختاره القاضي في السفر القصير واحتج بخبر الموفق قباء وحمل النهي على أنه لا فضيلة فيه وحكاه في شرح مسلم عن جمهور العلماء ولم يجوزه والشيخ ابن عقيل تقي الدين
( و أفضلها ) أي المساجد الثلاثة المسجد ( الحرام ) وهو مسجد مكة ( فمسجد المدينة ) على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ( ف ) مسجد ( الأقصى ) لحديث مرفوعا { أبي هريرة المسجد الحرام } [ ص: 503 ] رواه الجماعة إلا صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا أبا داود ( فمن ( لم يجزئه ) اعتكاف ولا صلاة ( في غيره ) أي ما عينه لتعينه لذلك ( إلا ) أن يكون ما فعله فيه ( أفضل منه ) أي الذي عينه فيجزئه نذر اعتكافا ، أو ) نذر ( صلاة في أحدها ) أي المساجد الثلاثة
فمن نذر في الحرام لم يجزئه في غيره وفي الأقصى أجزأه في الثلاثة وفي مسجد المدينة أجزأه فيه وفي الحرام لا الأقصى لحديث { جابر مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال : صل ههنا ، فسأله ، فقال : صل ههنا فسأله ، فقال : شأنك إذن } رواه أن رجلا قال يوم الفتح : يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك أحمد وأبو داود ( ومن ( شرع فيه قبل دخوله ) أي المعين فيدخل معتكفه قبل غروب شمس يوم العشرين لأن أول غروب الشمس ، كحلول ديون ووقوع عتق ، وطلاق معلقة به ( وتأخر ) عن الخروج ( حتى ينقضي ) بأن تغرب شمس آخر يوم منه نصا ليستوفي جميعه . نذر ) اعتكافا ونحوه ( زمنا معينا ) كعشر رمضان الأخير مثلا
( و ) من نذر زمنا معينا صوما أو اعتكافا ونحوه ( تابع ) وجوبا ( لو أطلق ) فلم يقيد بالتتابع لا بلفظه ، ولا بنيته لفهمه من التعين
( و ) من ( فله ) أي الناذر ( تفريقه ) أي العدد ولو ثلاثين يوما لأنه مقتضى اللفظ ، والأيام المطلقة توحد بدون تتابع ( ما لم ينو ) في العدد ( تتابعا ) فيلزمه كما لو نذر شهرا مطلقا ( ولا تدخل ليلة يوم نذر ) اعتكافه لأنها ليست منه . ( نذر ) أن يصوم أو يعتكف ونحوه ( عددا ) من أيام غير معينة
قال : اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس ( ك ) ما لا يدخل ( يوم ليلة ) نذر اعتكافها لأن اليوم ليس من الليلة ( ومن الخليل لم يجز تفريقه بساعات من أيام ) لأنه يفهم منه التتابع كقوله " متتابعا " وإن نذر ) أن يعتكف ونحوه ( يوما لزمه من ذلك الوقت إلى مثله من الغد لتعيينه ذلك بنذره قال في أثناء يوم : لله علي أن أعتكف يوما من وقتي هذا
وإن لم يلزمه شيء وفي أثناء النهار اعتكف الباقي منه بلا قضاء ومع عذر يمنع الاعتكاف حال قدومه ، يقضي باقي اليوم ويكفر ( ومن نذر أن يعتكف يوم يقدم فلان فبدأ ليلا ( تابع ) وجوبا ، لاقتضائه ذلك كما لو نذر ) أن يعتكف ونحوه ( شهرا مطلقا ) فلم يعين كونه رمضان أو غيره ، وكمدة الإيلاء ونحوه ( ومن حلف لا يكلم زيدا شهرا لزمه ما بين ذلك ) أي الأيام ( من ليل ) إن كان النذر أياما ( أو ) ما بين الليالي من ( نهار ) إن كان المنذور ليالي ، تبعا لوجوب التتابع نذر ) أن يعتكف ونحوه ( يومين ) فأكثر متتابعة ( أو ) نذر أن يعتكف ونحوه ( ليلتين فأكثر ) [ ص: 504 ] كثلاثة أو عشر ( متتابعة