فصل في جماع صائم وما يتعلق به ( ومن ولو في يوم لزمه إمساكه ) لنحو ثبوت الرؤية نهارا أو عدم تبييت النية لأنه يحرم عليه تعاطي ما ينافي الصوم ( أو ) جامع في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة لجماعه في يوم من رمضان ولا يتهم في حق نفسه ( أو ) كان ( مكرها أو ناسيا ) أو مخطئا كأن اعتقده ليلا ، فبان نهارا . جامع في يوم ( رأى الهلال ليلته وردت شهادته )
وكذا لو صرح به في المغني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل الواقع عن حال ولأن الوطء يفسد الصوم فأفسده عن كل حال كالصلاة والحج ( بذكر ) متعلق بجامع ( أصلي في فرج أصلي ولو ) كان الفرج دبرا أو ( لميتة أو بهيمة ) لأنه يوجب الغسل [ ص: 485 ] جامع من أصبح مفطرا لاعتقاده أنه من شعبان ثم قامت البينة على أنه من رمضان
( أو ( فعليه ) أي : من ذكر ( القضاء ) لفساد صومه . أنزل مجبوب بمساحقة ) أي : مقطوع ذكره أو ممسوح بمساحقة ( أو ) أنزلت امرأة بمساحقة
( و ) عليه ( الكفارة ) لحديث { أبي هريرة } متفق عليه . بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال : يا رسول الله ، قال : ما لك ؟ قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال صلى الله عليه وسلم : هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا قال : فهل تجد طعام ستين مسكينا ؟ قال : لا فمكث النبي ، فبينا نحن على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم بفرق فيه تمر - والفرق المكتل - فقال : أين السائل ؟ فقال : ها أنا قال : خذ هذا فتصدق به فقال الرجل : على أفقر مني يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال : أطعمه أهل بيتك
وفي رواية { ابن ماجه } وألحق به المجبوب ومساحقة النساء مع الإنزال لوجوب الغسل وقال الأكثر : ليس فيه غير القضاء . وتصوم يوما مكانه
وجزم به في الإقناع ( لا ) إن بأن وطئ بذكر أصلي في فرج غير أصلي ، كخنثى لم تتضح أنوثيته فليس عليه ( إلا القضاء إن أمنى أو أمذى ) لأنه ليس بجماع ووجب القضاء بذلك لأنه فعل يتلذذ به يمكن التحرز منه غالبا ، أشبه الإنزال بالقبلة . أولج ( سليم ) ذكره ( دون فرج ، ولو ) كان ( عمدا ، أو ) وطئ ( ب ) ذكر ( غير أصلي ) يقينا كذكر زائد من خنثى مشكل غيبه ( في ) فرج ( أصلي وعكسه )