( أو ) قضاه لانقطاع النية بذلك فيحصل الإمساك بلا نية فلا يجزئه فإن شك أو ظنه ليلا فلا قضاء عليه لأنه لا يمنع نية الصوم غير اليقين لأن الظان شاك ( أو ) أكل ونحوه في وقت ( يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية ) لصوم ( واجب ) قضى لأنه تعالى أمر بإتمام الصوم إلى الليل ولم يتمه وعن أكل ونحوه في وقت يعتقده ( ليلا ، فبان نهارا ) في أول الصوم أو آخره { أسماء ، وهو راوي الحديث - أمروا بالقضاء ؟ قال : لا بد من قضاء لهشام بن عروة } رواه أفطرنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ، ثم طلعت الشمس - قيل أحمد والبخاري