( أو ) الثاني ولم يتبين طلوعه إذ ذاك لم يفسد صومه لأن الأصل بقاء الليل ( أو ) أكل ونحوه ) كشرب وجماع ( شاكا في طلوع الفجر لم يفسد فلا قضاء لأنه لم يوجد يقين يزيل ذلك الظن كما لو صلى بالاجتهاد ثم شك في الإصابة بعد صلاته . أكل ونحوه ( ظانا غروب شمس ) ولم يتبين أنها لم [ ص: 484 ] تغرب