قوله عز وجل:
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون
اختلف الناس في هذه الآية.
[ ص: 608 ] فقال : هي محكمة، والمتعة لكل مطلقة، دخل بها أو لم يدخل، فرض لها أو لم يفرض بهذه الآية. أبو ثور
وقال : لكل مطلقة متعة، وللأمة يطلقها زوجها. الزهري
وقال : لكل مطلقة متعة. سعيد بن جبير
وقال ابن القاسم في إرخاء الستور من "المدونة": جعل الله تعالى المتاع لكل مطلقة بهذه الآية، ثم استثنى في الآية الأخرى التي قد فرض لها، ولم يدخل بها، فأخرجها من المتعة، وزعم أنها نسختها. زيد بن أسلم
قال القاضي أبو محمد رحمه الله:
ففر ابن القاسم من لفظ النسخ إلى لفظ الاستثناء، والاستثناء لا يتجه في هذا الموضع، بل هو نسخ محض، كما قال ، وإذا التزم زيد بن أسلم ابن القاسم أن قوله: "وللمطلقات" عم كل مطلقة، لزمه القول بالنسخ ولا بد.
وقال وغيره: هذه الآية في الثيب اللواتي قد جومعن، إذ قد تقدم في غير هذه الآية ذكر المتعة للواتي لم يدخل بهن، فهذا قول بأن التي قد فرض لها قبل المسيس لم تدخل قط في هذا العموم، فهذا يجيء قوله على أن قوله تعالى: عطاء بن أبي رباح وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن مخصصة لهذا الصنف من النساء، ومتى قيل: إن العموم تناولها، فذلك نسخ لا تخصيص.
وقال : هذه الآية نزلت مؤكدة لأمر المتعة، لأنه نزل قبل ابن زيد حقا على المتقين فوجب ذلك عليهم.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله:
هذا الإيجاب هو من تأويل لا من لفظ الطبري . ابن زيد
وقوله تعالى: "حقا" نصب على المصدر، و"المتقين" هنا ظاهره أن المراد من [ ص: 609 ] تلبس بتقوى الله تعالى، والكاف في قوله: "كذلك" للتشبيه، و"ذلك" إشارة إلى هذا الشرح، والتنويع الذي وقع في النساء وإلى إلزام المتعة لهن، أي كبيانه هذه القصة يبين سائر آياته، و"لعلكم" ترج في حق البشر، ومن رأى هذا المبين له رجا أن يعقل ما يبين له.