قوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا وأخرج ، ابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم قال : عبادة بن الصامت كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل : زوجتك ابنتي، ثم يقول : كنت لاعبا ، ويقول : قد أعتقت ، ويقول : كنت لاعبا ، فأنزل الله : ولا تتخذوا آيات الله هزوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ثلاث من قالهن لاعبا أو غير لاعب فهن جائزات عليه : الطلاق والعتاق والنكاح .
وأخرج ابن أبي عمر في ((مسنده ))، ، عن وابن مردويه قال : أبي الدرداء ولا تتخذوا آيات الله هزوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من طلق أو أعتق فقال : لعبت ، فليس قوله بشيء، يقع عليه فيلزمه)) . كان الرجل يطلق ثم يقول : لعبت ، ويعتق ثم يقول : لعبت ، فأنزل الله :
وأخرج ، عن ابن مردويه قال : ابن عباس طلق رجل امرأته وهو يلعب لا يريد الطلاق، فأنزل الله : ولا تتخذوا آيات الله هزوا فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق .
وأخرج في ((المصنف ))، ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، عن [ ص: 702 ] وابن أبي حاتم قال : الحسن ولا تتخذوا آيات الله هزوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من طلق أو أعتق أو نكح أو أنكح جادا أو لاعبا فقد جاز عليه)) . كان الرجل يطلق ويقول : كنت لاعبا، ويعتق ويقول : كنت لاعبا، وينكح ويقول : كنت لاعبا ، فأنزل الله :
وأخرج من طريق الطبراني ، عن الحسن قال : أبي الدرداء ولا تتخذوا آيات الله هزوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((من طلق أو حرم أو نكح أو أنكح فقال : إني كنت لاعبا فهو جاد)) . كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يقول : كنت لاعبا، ثم يعتق ويقول : كنت لاعبا ، فأنزل الله :
وأخرج أبو داود، وحسنه ، والترمذي ، وابن ماجه وصححه، والحاكم ، عن والبيهقي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة ((ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ، النكاح والطلاق والرجعة)) .
وأخرج في ((تاريخه))، عن البخاري قال : أربع مقفلات : النذر والطلاق والعتق والنكاح . عمر بن الخطاب
وأخرج ، مالك ، وعبد الرزاق في المصنف، عن والبيهقي سعيد بن [ ص: 703 ] المسيب قال : ثلاث ليس فيهن لعب ، النكاح والطلاق والعتق .
وأخرج ، عن عبد الرزاق قال : ثلاث اللاعب فيهن كالجاد : النكاح والطلاق والعتاقة . أبي الدرداء
وأخرج ، عن عبد الرزاق قال : ثلاث لا لعب فيهن : النكاح والطلاق والعتاقة والصدقة . علي بن أبي طالب
وأخرج من طريق عبد الرزاق عبد الكريم أبي أمية، عن جعدة بن هبيرة ، أن قال : ثلاث اللاعب فيهن والجاد سواء : الطلاق والصدقة والعتاقة ، قال عبد الكريم ، وقال طلق بن حبيب : والهدي والنذر . عمر بن الخطاب
وأخرج ، عن عبد الرزاق قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي ذر فطلاقه جائز، ومن طلق وهو لاعب فعتقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فنكاحه جائز . أنكح وهو لاعب من
وأخرج ، مالك والشافعي، ، وعبد الرزاق ، وابن المنذر ، عن والبيهقي ، أنه جاءه رجل فقال : إني طلقت امرأتي ألفا ، وفي لفظ : مائة قال : [ ص: 704 ] ثلاث تحرمها عليك، وبقيتهن وزر اتخذت آيات الله هزوا . ابن عباس
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن والبيهقي ، أن رجلا قال له : إني طلقت امرأتي مائة ، قال : بانت منك بثلاث، وسائرهن معصية ، وفي لفظ : عدوان . ابن مسعود
وأخرج ، عن عبد الرزاق داود بن عبادة بن الصامت قال : طلق جدي امرأة له ألف تطليقة، فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((ما اتقى الله جدك، أما ثلاث فله، وأما تسعمائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له)) .
وأخرج ، عن عبد الرزاق قال : سئل مجاهد عن رجل طلق امرأته عدد النجوم . قال : يكفيه من ذلك رأس الجوزاء . ابن عباس