قوله تعالى : وذروا البيع الآية .
أخرج ، عن ابن مردويه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ابن عباس «حرمت إلى انصراف الإمام؛ لأن الله يقول : التجارة يوم الجمعة ما بين الأذان الأول إلى الإقامة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع .
وأخرج ، عن عبد بن حميد محمد بن كعب أن رجلين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانا يختلفان في تجارتهما إلى الشام، فربما قدما يوم الجمعة، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم – يخطب، فيدعونه ويقومون، فما هم إلا بيعا، حتى تقام الصلاة، فأنزل الله : [ ص: 479 ] يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع قال : فحرم عليهم ما كان قبل ذلك .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، عن وابن المنذر قال : الأذان الذي يحرم فيه البيع هو الأذان الذي عند خروج الإمام، قال : وأرى أن يترك البيع الآن، عند الأذان الأول . الزهري
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، عن وابن المنذر قال : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة حرم الشراء والبيع . قتادة
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، عن وعبد بن حميد قال : إذا زالت الشمس من يوم الجمعة حرم البيع والتجارة حتى تقضى الصلاة . الضحاك
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة عطاء أنهما قالا ذلك . والحسن
وأخرج ، عن عبد بن حميد أيوب قال : لأهل المدينة ساعة يوم الجمعة ينادون : حرم البيع، وذلك عند خروج الإمام .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، عن وابن المنذر قال : كان ميمون بن مهران بالمدينة إذا أذن المؤذن من يوم الجمعة ينادون في الأسواق : حرم البيع [ ص: 480 ] حرم البيع .
وأخرج عن عبد بن حميد أن عبد الرحمن بن القاسم القاسم دخل على أهله في يوم الجمعة، وعندهم عطار يبايعونه، فاشتروا منه، وخرج القاسم إلى الجمعة فوجد الإمام قد خرج، فلما رجع أمرهم أن يناقضوه البيع .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، عن وابن المنذر قال : من مجاهد فإن بيعه مردود؛ لأن الله تعالى نهى عن البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة . باع شيئا بعد الزوال يوم الجمعة
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، عن وابن المنذر قال : قلت ابن جريج : هل تعلم من شيء يحرم إذا أذن بالأولى سوى البيع؟ قال عطاء : إذا نودي بالأولى حرم اللهو والبيع، والصناعات كلها هي بمنزلة البيع، والرقاد، وأن يأتي الرجل أهله، وأن يكتب كتابا، قلت : إذا أذن بالأولى وجب الرواح حينئذ؟ قال : نعم، قلت : من أجل قوله : لعطاء إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة قال : نعم، فليدع حينئذ كل شيء وليرح .