قوله تعالى : فإن تابوا الآية .
أخرج ، ابن ماجه في كتاب "الصلاة"، والبزار، ومحمد بن نصر المروزي ، وأبو يعلى ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ وصححه، والحاكم ، وابن مردويه في "شعب الإيمان"، من طريق والبيهقي عن الربيع بن أنس، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنس بن مالك أنس : وهو دين الله الذي جاءت به الرسل، وبلغوه عن ربهم من قبل هرج الأحاديث، واختلاف الأهواء . قال وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى في آخر ما أنزل : أنس : فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم قال : توبتهم خلع الأوثان، وعبادة ربهم . [ ص: 246 ] وأخرج من فارق الدنيا على الإخلاص لله، وعبادته وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، فارقها والله عنه راض . قال عن أبو الشيخ : الحسن فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم قال : حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة .
وأخرج عن أبو الشيخ : قتادة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم قال : فإنما الناس ثلاثة نفر؛ مسلم عليه الزكاة، ومشرك عليه الجزية، وصاحب حرب يأمن بتجارته إذا أعطى عشر ماله .
وأخرج وصححه عن الحاكم مصعب بن عبد الرحمن، عن أبيه قال : مكة، ثم انصرف إلى الطائف، فحاصرهم ثمانية أو سبعة، ثم ارتحل غدوة وروحة، ثم نزل ثم هجر، ثم قال : أيها الناس، إني لكم فرط، وإني أوصيكم بعترتي خيرا، موعدكم الحوض، والذي نفسي بيده لتقيمن الصلاة، ولتؤتن الزكاة أو لأبعثن عليكم رجلا مني أو كنفسي، فليضربن أعناق مقاتليهم، وليسبين ذراريهم . فرأى الناس أنه يعني أو أبا بكر فأخذ بيد عمر، فقال : هذا علي . [ ص: 247 ] وأخرج افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن سعد عبد الرحمن بن الربيع الظفري، وكانت له صحبة، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من أشجع تؤخذ صدقته، فجاءه الرسول فرده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذهب إليه، فإن لم يعط صدقته فاضرب عنقه .