( وإذا . ( لم يسقط ) ؛ لأن له ذمة أو لحربي سقط كما لو رق وله دين على حربي وألحق به هنا المعاهد والمستأمن والفرق أنه وإن كان غير ملتزم للأحكام كما مر في السرقة لكن تأمينه اقتضى أنه يطالب بحقه مطلقا ولا يطالب بما عليه لحربي وفيه نظر والوجه عدم الفرق بخلافه على ذمي أو مسلم بل يبقى بذمة المدين فيطالبه به سيده ما لم يعتق على ما بحث قياسا على ودائعه وفيه نظر [ ص: 253 ] لظهور الفرق بين العين بفرض تسليم ما ذكر فيها وما في الذمة على أنا إن قلنا بملك السيد للدين فلا وجه للتقييد بالعتق أو بعدم ملكه له فلا وجه للمطالبة والذي يتجه في أعيان ماله أن السيد لا يملكها ولا يطالب بها ؛ لأن ملكه لرقبته لا يستلزم ملكه لماله بل القياس أنها ملك لبيت المال كالمال الضائع أرق ) الحربي ( وعليه دين ) لمسلم أو ذمي أو معاهد أو مستأمن
وأما دينه فقضية تنزيلهم ما في الذمم منزلة أعيان الأموال في نحو الزكاة والحج وغيرهما أنه مثلها هنا أيضا نعم يتردد النظر فيما إذا أعتق ولم يأخذهما الإمام هل يكون أحق بهما ؛ لأن الزوال إنما كان لأصل دوام الرق وقد بان خلافه أو لا حق له فيهما ؛ لأن الرق بمنزلة الموت في بعض الأحكام فينتقل به لبيت المال مستقرا كل محتمل ، ثم رأيتهم صرحوا في الإقرار بأنه لو لم يكن المقر به لسيده وهو صريح فيما ذكرته أولا وذكرت ثم عقب ذلك أنه يوقف فإن عتق فله وإن مات قنا فهو فيء فإن أقر بعين أو دين لحربي ، ثم استرق قلت كيف يتصور مطالبة السيد على القول بها وهو لا يملك جميعه ؛ لأنه غنيمة مخمسة قلت يتصور ملكه لكله بأن يسبيه ذمي كما يأتي ، ولو كان الدين للسابي سقط بناء على أن من ملك قن غيره وله عليه دين سقط وفيه تناقض للشيخين ومحل السقوط فيما يختص بالسابي دون ما يقابل الخمس ؛ لأنه ملك لغيره وإذا لم يسقط . ( فيقضى من ماله إن غنم بعد إرقاقه ) تقديما له على الغنيمة كالوصية وإن حكم بزوال ملكه بالرق كما يقضى دين المرتد إن حكم بزوال ملكه بالردة
أما إذا لم يكن له مال فيبقى في ذمته إلى عتقه ، وأما إذا غنم قبل إرقاقه أو معه فلا يقضى منه ؛ لأن الغانمين ملكوه أو تعلق حقهم بعينه فكان أقوى