( ودفع ضرر ) المعصوم من ( المسلمين ) وأهل الذمة والأمان على القادرين ، وهم من عنده زيادة على كفاية سنة لهم ولممونهم [ ص: 221 ] كما في الروضة ، وإن قال البلقيني : لا يقوله أحد ؛ لأن الفرض في المحتاج لا في المضطر كما يعلم من قول الروضة وغيرها في الأطعمة يجب على غير مضطر إطعام مضطر حالا وإن كان المالك يحتاجه بعد ( ) ما يستر عورته أو يقي بدنه من مضر كما هو ظاهر ، ( ككسوة عار إذا لم يندفع ) ذلك الضرر ( بزكاة و ) ، سهم المصالح من ( بيت مال ) لعدم شيء فيه أو لمنع متوليه ولو ظلما ونذر وكفارة ووقف ووصية صيانة للنفوس ، ومنه يؤخذ أنه لو سئل قادر في دفع ضرر لم يجز له الامتناع وإن كان هناك قادر آخر ، وهو متجه لئلا يؤدي إلى التواكل بخلاف المفتي له الامتناع إذا كان ثم غيره ، ويفرق بأن النفوس مجبولة على محبة العلم وإفادته ، فالتواكل فيه بعيد جدا بخلاف المال ، فإن قلت : فرقوا بين هذا ونظيره في أولياء النكاح والشهود بأن اللزوم هنا فيه حرج ومشقة لكثرة الوقائع بخلافه ثم ، وهذا يفهم خلاف ما تقرر في الإطعام . قلت : الفرق صحيح ولا يفهم ذلك ؛ لأن المسائل العلمية تقتضي مزيد تفحص وتطلب ومن شأنه المشقة ، بخلاف إعطاء المحتاج لا مشقة فيه إلا بالنسبة لشح النفوس المجبول عليه أكثرها ، وذلك غير منظور إليه ، وإلا لم يوجبوا عليه شيئا أصلا ، وقضية تعبيره بالضرر أن الواجب مد الضرورة دون الزيادة التي تلزم القريب وهو كذلك ، كما اقتضاه تخريجهما ذلك على مضطر وجد ميتة . وإطعام جائع
وأما اعتراض اقتصار الروضة على ستر العورة بأن الوجه اعتبار ستر البدن بما يليق بالشتاء والصيف فيجاب عنه بأن المدار هنا على الضرورة ، وثم على المصاحبة بالمعروف ، فلم يجب هنا إلا ما يحصل بتركه تضرر يخشى منه مبيح تيمم للقاعدة المقررة : أن ما وجب للضرورة يتقدر بقدرها ، ويلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما كأجرة طبيب وثمن أدوية وخادم منقطع ، كما هو ظاهر . ( تنبيه )
سيأتي أن ، وحينئذ قد يشكل بما هنا فليحمل ذاك على غير غني تلزمه المواساة حتى يجامع كلامهم هذا أو يفرق بأن غرض إحياء النفوس [ ص: 222 ] ثم أوجب حمل الناس على البذل ، بأن لا يكلفوه مجانا مطلقا ، بل مع التزام العوض وإلا لامتنعوا من البدل وإن عصوا ، فيؤدي إلى أعظم المفسدتين رهنا لا فوات للنفس فلا موجب لمسامحتهم في ترك المواساة ، وهذا هو الوجه كما هو ظاهر ، فالحاصل أنه يجب البذل هنا بلا بدل لا مطلقا ، بل مما زاد على كفاية السنة ، وثم يجب البذل مما لم يحتجه حالا ولو على فقير ، لكن بالبدل ، ومما يندفع به ضرر المسلمين والذميين فك أسرائهم بتفصيله الآتي في الهدنة وعمارة نحو سور البلد ، وكفاية القائمين بحفظها فمؤنة ذلك على بيت المال ثم على القادرين المذكورين خلافا لمن حدهم بأنهم من يجدون بعدما على كل مما خصه بالتوزيع على عددهم ما يبقى معه يسارهم ولو تعذر استيعابهم خص به الوالي من شاء منهم . المالك لا يلزمه بذل طعامه للمضطر إلا ببدله