( ولو محجوره وألحق بوليه كما مر في حل الضرب وما يترتب عليه مما يأتي كافله كأمه ( ووال ) من رفع إليه ولم يعاند ، ( وزوج ) زوجته الحرة لنحو نشوز ، ( ومعلم ) المتعلم منه الحر بماله دخل في الهلاك وإن ندر ( فمضمون ) تعزيرهم ضمان شبه العمد على العاقلة إن أدى إلى هلاك أو نحوه ؛ لتبين مجاوزته للحد المشروع بخلاف ضرب دابة من مستأجرها أو رائضها إذا اعتيد ؛ لأنهما لا يستغنيان عنه ، والآدمي يغني عنه فيه القول ، أما ما لا دخل له في ذلك كصفعة خفيفة وحبس أو نفي فلا ضمان به ، وأما عزر ) [ ص: 192 ] من غير إسراف ( ولي ) فلا يضمن به كما إذا قن أذن سيده لمعلمه أو لزوجها في ضربها ، قاله أقر كامل بموجب تعزير وطلبه بنفسه من الوالي البلقيني وقيده غيره بما إذا عين له نوعه وقدره ، وكأنه أخذه من تنظير الإمام فيما ذكر في إذن السيد بأن الإذن في الضرب ليس كهو في القتل ومن قول ابن الصباغ واستحسنه الأذرعي ، عندي أنه إن أذن في تأديبه أو تضمنه إذنه اشترطت السلامة كما تشترط في الضرب الشرعي أي : فإذا حمل الإذن الشرعي على ما يقتضي السلامة فكذا إذن السيد المطلق بخلاف ما إذا عين فإنه لا تقصير بوجه حينئذ .
أما فيعاقب حتى يؤدي أو يموت على ما قاله معاند بأن توجه عليه حق وامتنع من أدائه مع القدرة عليه ولا طريق للتوصل لماله إلا عقابه السبكي وأطال فيه .
[ ص: 193 ] وأما إذا أسرف وظهر منه القتل فإنه يلزمه القود إن لم يكن والدا أو الدية المغلظة في ماله ، وتسمية كل ذلك تعزيرا هو الأشهر ، وقيل ما عدا فعل الإمام يسمى تأديبا