( ولو فلا تعزير ) يجوز ( للإمام في الأصح ) إذ لا نظر له فيه ( أو ) مستحق ( تعزير فله ) أي الإمام التعزير ( في الأصح ) لتعلقه بنظره وإن كان لا يستوفيه إلا بعد طلب مستحقه والفرق أنه بالعفو يسقط [ ص: 181 ] فيبقى حق الإصلاح لينكف عن نظير ذلك وقبل الطلب الإصلاح منتظر فلو أقيم لفات على المستحق حق الطلب وحصول التشفي ، وربما يفهم المتن أنه لو طلب لا يلزم الإمام إجابته وله العفو وهو أحد وجهين رجحه عفا مستحق حد ابن المقري لكن الذي رجحه الحاوي الصغير ومختصروه وغيرهم أنه ليس له العفو ، أما العفو فيما يتعلق بحق الله تعالى فيجوز له إن رآه مصلحة والله أعلم .