الشرط ( الثالث له ( فيه ) للخبر الصحيح { عدم الشبهة ) } وفي رواية صحيحة { ادرءوا الحدود بالشبهات } ( فلا قطع بسرقة مال أصل ) للسارق وإن علا ( وفرع ) له وإن سفل لشبهة استحقاق النفقة في الجملة وبحث عن المسلمين - أي وذكرهم ليس بقيد كما مرت نظائره - ما استطعتم البلقيني أنه لو قطع لانتفاء شبهة استحقاق النفقة عنه بامتناع تصرف الناذر فيه مطلقا وبه فارق المستولدة وولدها لأن له إيجارهما قيل وفيه نظر ا هـ ولا وجه للنظر مع علم السارق بالنذر وأنه يمتنع به عليه التصرف فيه . نذر إعتاق قنه غير المميز فسرقه أصله أو فرعه