( ولو فلا قطع ) لأنه ليس بمال وإطلاق السرقة عليه لغة صحيح كما مر بخلاف ما إذا دبغ أو تخللت الخمر ولو بفعله في الحرز ( فإن سرق ) مسلم أو غيره ( خمرا ) ولو محترمة ( وخنزيرا وكلبا ) ولو مقتنى ( وجلد ميتة بلا دبغ ( قطع ) به ( على الصحيح ) لأنه أخذه من حرزه ولا شبهة كإناء بول وحكى جمع القطع فيه بالقطع وكان الفرق أن استحقاق الأول للكسر إزالة للمنكر بشرطه السابق في الغصب صيره غير معتد به بخلاف الثاني ، ويؤيده أن الخمر لو كانت محترمة أو أريقت في الحرز قطع قطعا أما لو قصد بإخراجه تيسر إفسادها وإن دخل بقصد سرقته أو دخل بقصد إفساده وإن أخرجه بقصد سرقته فلا قطع . بلغ إناء الخمر نصابا ) ولم يقصد بإخراجه إراقتها وقد دخل بقصد سرقته