الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو ثقب وعاء حنطة ونحوها ) كجيب أو كم أو أسفل غرفة ( فانصب ) منه ( نصاب ) أي مقوم به على التدريج ( قطع ) به ( في الأصح ) لأنه هتك الحرز وفوت المال فعد سارقا ، وزعم ضعف السبب يبطله إلحاقه بالمباشرة في القود وغيره كما مر أما لو انصب دفعة فيقطع قطعا .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله فانصب منه نصاب ) لو أخذه مالكه بعد انصبابه قبل الدعوى به هل يسقط القطع [ ص: 128 ] لأن شرطه الدعوى وقد تعذرت ، فيه نظر فليراجع .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله كجيب ) إلى قول المتن ولو سرق في النهاية والمغني إلا قوله وزعم إلى أما لو انصب ( قوله فانصب منه نصاب ) ولو أخذه مالكه بعد انصبابه قبل الدعوى به هل يسقط القطع ؛ لأن شرطه الدعوى وقد تعذرت ، فيه نظر فليراجع سم والأقرب سقوط القطع لما سيأتي أن السارق لو ملك ما سرقه بعد إخراجه من الحرز وقبل الرفع للقاضي لم يقطع لانتفاء إثباته عليه ا هـ ع ش ( قوله على التدريج ) تقييد لمحل الخلاف كما يأتي ( قول المتن قطع في الأصح ) ويلغز بذلك ويقال لنا شخص قطع بسرقة ولم يدخل حرزا ولم يأخذ منه مالا ا هـ مغني ( قوله وزعم ضعف إلخ ) رد لدليل مقابل الأصح . .




                                                                                                                              الخدمات العلمية