( ولو قطع ) لوجود سرقة الربع مع قصد أصل السرقة ولا عبرة بالظن ومن ثم لو سرق دنانير ظنها فلوسا ) مثلا ( لا تساوي ربعا لم يقطع وإن ظنها دنانير وكذا ما ظنه له لأنه لم يقصد أصل السرقة ( وكذا ثوب رث ) بالمثلثة ( في جيبه تمام ربع جهله في الأصح ) لما مر وكونه هنا جهل جنس المسروق لا يؤثر لما تقرر أنه قصد أصل السرقة فلم يفترق الحال بين الجهل بالجنس هنا وبالصفة ( ولو سرق فلوسا لا تساوي ربعا ( فإن تخلل ) بينهما ( علم المالك ) بذلك ( وإعادة الحرز ) بنحو إصلاح نقب وغلق باب من المالك أو نائبه دون غيرهما كما اقتضته عبارة الروضة أخرج نصابا من حرز مرتين ) بأن تممه في المرة الثانية
[ ص: 127 ] وإن لم يكن كالأول حيث وجد الإحراز كما هو ظاهر ( فالإخراج الثاني سرقة أخرى ) لاستقلال كل حينئذ فلا قطع به كالأول ( وإلا ) يتخلل علم المالك ولا إعادته الحرز أو تخلل أحدهما فقط خلافا للبلقيني ومن تبعه في هذه ( قطع في الأصح ) اشتهر هتك الحرز أم لا لبقاء الحرز بالنسبة إليه لهتكه له ، فانبنى فعله على فعله ويوجه ذكر هذه هنا بأن فيها بيانا لأن النصاب الذي الكلام فيه تارة يكون إخراجه على مرتين أو أكثر كإخراجه مرة وتارة لا ، فاندفع اعتراض الرافعي الوجيز في ذكرها هنا مع اتباعه له في المحرر بأنه لا تعلق لها بالنصاب وسيأتي لهذه ما يشابهها مع الفرق بينهما .