( ولو ) فاندفع اعتراضه بأن سبيكة مؤنث فلا يصح كونه نعتا لربع ( لا يساوي ربعا مضروبا فلا قطع ) به ( في الأصح ) لأن الدينار المذكور في الخبر اسم للمضروب أو خاتما ذهبا تبلغ قيمته الربع لا وزنه فكذلك كما في الروضة ، وزعم سرق ربعا ) ذهبا ( سبيكة الإسنوي أنه غلط فاحش هو الغلط كما قاله البلقيني لأن الوزن لا بد منه وهل يعتبر معه في غير المضروب كالقراضة والتبر والحلي أن تبلغ قيمته ربع دينار مضروب الأصح ، نعم خلافا لما يوهمه كلام غير واحد كالسبيكة ، وتقويم الذهب السبيكة بالذهب المضروب الذي صرح به المتن لا محذور فيه خلافا لما زعمه فأوجب تقويمها بالدراهم ثم هي بالمضروب .