[ ص: 20 ] ( الثالث ) من الأركان ( ) عليه ولو في فرض صبي ومعادة { القيام في فرض القادر وكانت به بواسير صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب لعمران بن الحصين } رواه لقوله صلى الله عليه وسلم زاد البخاري { النسائي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } } وخرج بالفرض النفل وسيأتي وبالقادر غيره فإن لم تستطع فمستلقيا { كراكب سفينة خاف نحو دوران رأس إن قام لكن تجب الإعادة هنا لندرته ومن ثم لو كان خوفهم من قصد العدو لهم لم تجب وفاقا للتحقيق وخلافا للمجموع لأنه ليس بنادر كما هو واضح والتعليل بأن العذر هنا أعظم فيه نظر إذ الأعظمية لا دخل لها في الإعادة وعدمها كما يعلم من مبحثها وكسلس وكرقيب غزاة أو كمينهم خاف إن قام رؤية العدو وفساد التدبير ولمريض أمكنه بلا مشقة قيام لو انفرد لا إن صلى في جماعة إلا مع الجلوس في بعضها الصلاة معهم مع الجلوس في بعضها وإن كان الأفضل انفراده ليأتي بها كلها من قيام وكان وجهه أن عذره اقتضى مسامحته بتحصيل الفضائل فاندفع قول جمع لا يجوز له ذلك لأن القيام آكد من الجماعة . لا يستمسك حدثه إلا بالقعود
ومن ثم لو [ ص: 21 ] جاز له قراءتها مع القعود وإن كان الأفضل تركها وأخروا القيام عن سابقيه مع تقدمه عليهما لأنهما ركنان حتى في النفل ولأنه قبلهما شرط وركنيته إنما هي معهما وبعدهما ويسن أن يفرق بين قدميه بشبر خلافا لقول الأنوار بأربع أصابع فقد صرحوا بالشبر في تفريقهما في السجود ( كان قرأ الفاتحة فقط لم يقعد أو والسورة قعد فيها ) الاعتماد على قدميه أو أحدهما كما يعلم مما يأتي و ( نصب فقاره ) وهو مفاصل الظهر لأن اسم القيام لا يوجد إلا معه ولا يضر استناده لما لو زال لسقط إلا إن كان بحيث يمكنه رفع رجليه لأنه الآن غير قائم بل معلق نفسه ومن ثم لو وشرطه لم تصح صلاته وإن مستا الأرض ولا يضر قيامه على ظهر قدميه من غير عذر خلافا لبعضهم لأنه لا ينافي اسم القيام وإنما لم يجز نظيره في السجود لأنه ينافي وضع القدمين المأمور به أمسك واحد منكبيه أو تعلق بحبل في الهواء بحيث لم يصر له اعتماد على شيء من قدميه سم .