( قلت لو أو منصوبه ( صدق ) بلا يمين على المعتمد وإن اتهم لبنائها على التخفيف ويسن أن يستظهر على صدقه إذ اتهم ( بيمينه ) خروجا من الخلاف في وجوبها ( أو ) ادعى ( دفع جزية فلا ) يصدق ( على الصحيح ) لأنها كالأجرة إذ هي عوض عن سكنى دارنا وبه فارقت الزكاة ( وكذا خراج في الأصح ) ؛ لأنه أجرة أو ثمن ولا يقبل ذلك من الذمي جزما ( ويصدق في ) إقامة ( حد ) أو تعزير عليه قال ادعى ) من لزمته زكاة ممن استولى عليهم البغاة ( دفع الزكاة إلى البغاة ) أي إمامهم الماوردي بلا يمين لأن الحدود تدرأ بالشبهات ( إلا أن يثبت ببينة ولا أثر له في البدن ) أي وقد قرب الزمن بحيث لو كان لوجد أثره فيما يظهر فلا يصدق ( والله أعلم ) وفارق المقر بأنه لا يقبل رجوعه بخلاف المقر وإنكار بقاء الحد عليه في معنى الرجوع وأخر هذه الأحكام إلى هنا لتعلقها بالإمام فإن قلت وقتال البغاة ونحوه متعلق به أيضا فكان الأنسب تأخيره إليها أو تقديمها معه قلت هذه تتعلق به مع وجود البغي وعدمه فكانت أنسب به من غيرها ( فائدة )
عن أنه أبي حنيفة ، وإنما ذلك لنائبه الخاص قال ليس للسلطان أن يقضي بين خصمين الدميري ، وهو مذهبنا كما نقله في شرح واعترض بأنه ليس فيه في مظانه ويعترض أيضا بأن ثبوت ذلك لنائبه دونه بعيد لا يوافقه قياس إلا أن يرد به نقل صريح لا يقال قد يشتغل عن وظيفته من النظر في المصالح الكلية ؛ لأنا نمنع ذلك بأن وصول جزئية إليه لطلب حكمه فيها نادر لا يشغل عن ذلك وبفرض عدم ندوره يلزمه تقديم تلك على هذه مسلم