لإفادته غلبة ظن الصدق وقيده ( وشهادة العدل ) الواحد أي إخباره ولو قبل الدعوى بأن فلانا قتله ( لوث ) الماوردي بالعمد الموجب للقود ففي غيره يحلف معه يمينا واحدة ويستحق المال وفيه نظر بل الأوجه ما اقتضاه إطلاقهم الآتي أن اليمين التي مع الشاهد الواحد خمسون وكلام البلقيني الآتي صريح في ذلك وشهادته بأن أحد هذين قتله لوث في حقهما كذا قالاه وفرع عليه شيخنا قوله فله أن يدعي عليهما وله أن يعين أحدهما ويدعي عليه مع كونهما لم يفرعا إلا الثاني وعبر غيره بيقسم بدل يدعي ولا تخالف لأن من ذكر الدعوى ذكر الوسيلة ومن ذكر الأقسام ذكر الغاية وقد يستشكل الإقسام عليهما بأنه غير مطابق للشهادة إذ مفادها قتل أحدهما منهما لا كليهما إلا أن يجاب بأن هذا الإبهام لما قوى الظن في حق كل على انفراده أنه قاتل كان سببا للإقسام عليهما لعدم المرجح [ ص: 53 ] بخلاف قوله قتل أحد هذين لتعدد الولي هنا فلا مجال لتعيينه ولا لكونه لوثا في حق كل ومن ثم لو اتحد الولي كان لوثا كالأول ( وكذا عبيد ونساء ) يعني إخبار اثنين فأكثر أن فلانا قتله لأن ذلك يفيد غلبة الظن أيضا لأن الفرض عدالتهما ( وقيل يشترط تفرقهم ) لاحتمال التواطؤ ورد بأن احتماله كاحتمال الكذب في إخبار العدل ( لوث في الأصح ) لأن اجتماعهم على ذلك يؤكد ظنه ( وقول فسقة وصبيان وكفار ) ولو غير ذميين فيما يظهر ثلاثة فأكثر وفارقوا أولئك بأن عدالة الرواية فيهم جابرة