( ولو فللولي حز ) لرقبة الجاني في مقابلة نفس مورثه ( وله عفو بنصف دية ) فقط لأخذه ما قابل نصفها الآخر ، وهو العضو الذي قطعه ومحله إن استوت الديتان وإلا فبالنسبة فلو اقتص مقطوع ) عضوه الذي فيه نصف دية من قاطعه ( ثم مات ) المقتص ( بسراية فالعفو على ثلاثة أرباع الدية ؛ لأنه استحق دية رجل سقط منها ما يقابل ربع دية رجل وقياسه كما قاله جمع أنه لا شيء لها في عكس ذلك ، وهو ما لو قطع يدها فقطعت يده ثم ماتت سراية فإذا أراد وليها العفو لم يكن له شيء ( ولو قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها ثم مات ( فلوليه الحز ) بنفس مورثه ( فإن عفا فلا شيء له ) لاستيفائه ما يقابل الدية الكاملة ومحله إن استوت الديتان أيضا ففي صورة المرأة السابقة يبقى له نصف الدية . قطعت يداه فاقتص ثم مات ) المقتص بالسراية