( ولو فالحز ) [ ص: 442 ] متعين لتعذر المماثلة حينئذ ( وفي قول ) يفعل به ( كفعله ) ، وهو الراجح في الروضة وأصلها بل قيل : ترجيح الأول سبق قلم ويؤخذ منه أنه لو قطع ، أو كسر ساعده فسرى للنفس جاز قطع ، أو كسر ساعده فما قيل من تعين القطع من الكوع بعيد بل لا يبعد أن يكون مفرعا على ضعيف ، ولو أجافه مثلا ثم عفا فإن طرأ له العفو بعد الإجافة لم يعزر وإلا عزر على الراجح ( فإن ) فعل به كفعله و ( لم يمت لم تزد الجوائف ) فلا توسع ، ولا تفعل في محل آخر بل تحز رقبته ( في الأظهر ) لاختلاف تأثيرها باختلاف محالها . مات بجائفة ، أو كسر عضد
( تنبيه ) يمنع من إجافة ، وكل ما لا قود فيه إن كان قصده العفو بعد فيعزر عفا ، أو قتل وذلك ؛ لأن فيه تعذيبا مع الإفضاء إلى القتل الذي هو نقيض العفو .