( أو ) ( فالأصح تصديق الولي ) بيمينه لوجوبهما بالقطع والأصل عدم سقوطهما أما لو لم يمكن اندمال لقصر زمنه كيومين فيصدق الجاني بلا يمين نعم [ ص: 431 ] فيما إذا أبهم السبب ، ولم يمكن اندمال وادعى الجاني أنه قتله لا بد من يمينه على الأوجه ؛ لأن الأصل عدم حدوث فعل منه يقطع فعله بخلاف دعوى السراية ؛ لأنها الأصل فلم يحتج ليمين كما تقرر ( وكذا لو قطع يده ) ومات ( وزعم ) الجاني ( سببا ) آخر لموته غير السراية ولم يمكن اندمال سواء أعين السبب أم أبهمه حتى يلزمه نصف دية ( و ) زعم ( الولي سراية ) حتى تجب كل الدية فالأصح تصديق الولي ؛ لأن الأصل استمرار السراية واستشكل هذا بالذي قبله مع أن الأصل في كل عدم وجود سبب آخر [ ص: 432 ] ويجاب بأن السراية التي هي الأصل تارة يعارضها ما هو أقوى منها فيقدم عليها ، وهو ما مر ؛ لأن إيجاب قطع الأربع للديتين محقق وشك في مسقطه فلم يسقط وتارة لا يعارضها ذلك فتقدم هي ، وهو ما هنا ومن ثم لو قال الجاني مات بعد الاندمال وأمكن صدق لضعف السراية مع إمكان الاندمال بخلافه ما إذا لم يمكن يصدق الولي أي بلا يمين على الأوجه نظير ما مر ثم رأيت بعضهم أجاب بنحو ما ذكرته . قطع ( يديه ورجليه ) فمات ( وزعم ) الجاني ( سراية ) للنفس ، أو أنه قتله قبل الاندمال حتى تجب دية واحدة ( والولي اندمالا ممكنا ) قبل موته ( أو سببا ) آخر للموت وقد عينه ولم يمكن اندمال ، أو أبهمه وأمكن اندمال حتى تجب ديتان