( ولا لسان ناطق بأخرس ) ؛ لأنه أعلى منه مع أن النطق في جرم اللسان والأخرس هنا من بلغ أوان النطق ولم ينطق فإن لم يبلغه قطع به لسان الناطق إن ظهر فيه أثر النطق بتحريكه عند نحو بكاء وكذا إن لم يظهر هو ولا ضده على الأوجه ؛ لأن الأصل السلامة . ويقطع أخرس بناطق إن رضي المجني عليه